تعقيب
عدد القضية : 34805
تاريخ القرار : 15 أكتوبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- الشركة " ----------------- "
المادة :- توظيف إجباري
-التقادم
- الأقساط الإحتياطيّة.
ملخص القضية : خضعت المعقب ضذها إلى مراقبة حبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري، فقامت بالإعتراض عليه أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.