L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34804 · 01/11/2004

قرار تعقيبي عدد 34804 بتاريخ 1 نوفمبر 2004

تعقيب عدد القضية : 34504 تاريخ القرار : 1 نوفمبر 2004 الأطراف : - لمدير العام للمراقبة الحبائية تركيبة للجنة المراضاة - التنصيصات الوجوبية صلب التقرير. ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة جبائية معمّقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بسليانة التي أصدرت قرارها موضوع الطعن الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.