تعقيب
عدد القضية : 34504
تاريخ القرار : 1 نوفمبر 2004
الأطراف : - لمدير العام للمراقبة الحبائية
تركيبة للجنة المراضاة - التنصيصات الوجوبية صلب التقرير.
ملخص القضية :
خضع المعقب ضده إلى مراقبة جبائية معمّقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بسليانة التي أصدرت قرارها موضوع الطعن الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.