تعقيب
عدد القضية : 34852
تاريخ القرار : 1نوفمبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- الشركة " ------------------ "".
المادة : توظيف إجباري
أجل تبليغ قرارات اللجنة الخاصة بتوظيف الأداء.
ملخص القضية : خضعت المعقب ضذها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فقامت بالإعتراض علي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.