L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/35017 · 06/12/2004

قرار تعقيبي عدد 35017 بتاريخ 6 ديسمبر 2004

تعقيب عدد القضية : 35017 تاربخ القرار : 6 ديسمبر 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية - الشركة " -------------- "  المادة : توظيف إجباري طرح الأداء على القيمة المضافة  ملخص القضية : خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.