تعقيب
عدد القضية : 35017
تاربخ القرار : 6 ديسمبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- الشركة " -------------- "
المادة : توظيف إجباري
طرح الأداء على القيمة المضافة
ملخص القضية :
خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.