تعقيب
عدد القضية : 34659
تاريخ القرار : 31 ماي 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- " ---------------- "
المادة : توظيف إحباري.
توظيف الخطيّة الحبائيّة - عرض الملف على لحنة المراضاة
ملخص القضية : خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، تم استثنافه أمام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.