عدد القضية: 33351
تاريخ القرار : 9 فيفري 204
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- **************
المادة : توظيف إجباري
محال نظر قاضي التعقيب
ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.