تعقيب
عدد القضية : 34580
تاريخ القرار : 17 ماي 2004
الأطراف : " ---------- "
- الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
المادة : توظيف إحباري.
الأداء على القيمة المضافة - تغيير الصيغة القانونية لمؤسسة- استرجاع فائض الأداء.
ملخص القضية : خضع المعقب إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري،&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.