تعقيب
عدد القضية : 34542
تاريخ القرار : 17 ماي 2004
الأطراف : " ---------------- "
- الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
المادة : توظيف إحباري.
الأداء على القيمة المضافة.
ملخص القضية : حضع لمعقب إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فاستأنفه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإحباري بتونس ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.