عدد القضية : 33069
تاريخ القرار : 9 فيفري 2004
الأطراف : - شركة *******************
- الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
المادة : توظيف إجباري.
- تركيبة اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري- تنصيصات قرار اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري.
ملخص القضية : حضعت المعقبة إلى مراقبة حبائية معمّقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري فاستأنفته أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.