L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34454 · 03/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34454 بتاريخ 3 ماي 2004

تعقيب عدد القضية : 34454 تاربخ القرار 3 ماي 2004 الأطراف : - شر كة " --------- "  - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية. المادة : توظيف إحباري. الأداء على القيمة المضافة - شروط تطبيق نسبة 6% على البيوعات. ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري، فقامت بالإعتراض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.