تعقيب
عدد القضية : 34454
تاربخ القرار 3 ماي 2004
الأطراف : - شر كة " --------- "
- الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
المادة : توظيف إحباري.
الأداء على القيمة المضافة - شروط تطبيق نسبة 6% على البيوعات.
ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري، فقامت بالإعتراض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.