عدد القضية : 33155
تاريخ القرار : 26 جانفي 2004
الأطراف : - الشركة التونسية لصناعة الحليب "******".
- المدير العام للمراقبة الجبائية.
المادة : توظيف إجباري
الأداء على القيمة المضافة - الطرح الحزئي أو الكلي.
ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.