L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33155 (2) · 26/01/2004

قرار تعقيبي عدد 33155 بتاريخ 26 جانفي 2004

عدد القضية : 33155 تاريخ القرار : 26 جانفي 2004 الأطراف : - الشركة التونسية لصناعة الحليب "******". - المدير العام للمراقبة الجبائية. المادة : توظيف إجباري الأداء على القيمة المضافة - الطرح الحزئي أو الكلي. ملخص القضية : خضعت المعقبة إلى مراقبة جبائية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري فاستأنفته أمام اللجنة الخاصة با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.