تعقيب
عدد القضية : 34417
تاريخ القرار : 3 ماي 2004
الأطراف : -الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- " ---------------- "
المادة : توظيف إحجباري.
تعديل قرار التوظيف- الخطأ البين في التقدير.
ملخص القضية : حضع المعقب ضذه إلى مراقبة حبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام بالإعتراض علي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.