L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34417 (1) · 03/05/2004

قرار تعقيبي عدد 34417 بتاريخ 3 ماي 2004 (1)

تعقيب عدد القضية ‎ :‏ 34417 تاريخ القرار : 3 ماي 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية - " --------------- "  المادة : التوظيف الإجباري الأداء على القيمة المضافة- التقادم ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة حبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام بالإعتراض عليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.