تعقيب
عدد القضية : 34417
تاريخ القرار : 3 ماي 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- " --------------- "
المادة : التوظيف الإجباري
الأداء على القيمة المضافة- التقادم
ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة حبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام بالإعتراض عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.