تعقيب
عدد القضية : 33792
تاربخ القرار 5 أفريل 204
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.
- " ----------------- "
المادة : توظيف إجباري
تبليغ تقرير لحنة المراضاة-العنوان الجديد.
ملخص القضية : خصع المعتقب صده إلى مراقبة جبائية ننج عنها صدور قرار ف التوظيف الإجباري، فقام بالإعتراض عليه أمام اللجنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.