L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33792 (3) · 05/04/2004

قرار تعقيبي عدد 33792 بتاريخ 5 أفريل 2004 (3)

تعقيب عدد القضية : 33792 تاربخ القرار 5 أفريل 204 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية.  - " ----------------- "  المادة : توظيف إجباري تبليغ تقرير لحنة المراضاة-العنوان الجديد. ملخص القضية : خصع المعتقب صده إلى مراقبة جبائية ننج عنها صدور قرار ف التوظيف الإجباري، فقام بالإعتراض عليه أمام اللجنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.