تعقيب
عدد القضية : 33792
تاريخ القرار : 5 أفريل 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- " --------------- "
المادة : التوظيف الإجباري
الأعباء القابلة للطرح.
ملخص القضية : حضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة الخاصة بالتوظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.