عدد القضية : 34821
تاريخ القرار : 1 نوفمبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- **************
المادة : إجراءات
عدم تطابق عنوان المطعن مع محتواه- رفض المطعن شكلا.
ملخص القضية : خضع المعقب ضدّه إلى مراقبة حبائية معمقة في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين شملت سنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997 نتج عنها صدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.