عدد القضية : 33583
تاريخ القرار : 22 مارس 2004
الأطراف - شركة *******
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية
المادة : إجراءات
إجراءت الإستئناف-النص المنطبق عند تقديم مطلب الإستئناف- مبدأ عدم رجعية النصوص القانوية .
ملخص القضية : تطعن المعقبة في الحكم الصادر عن الدائرة الإستثنافيّة الأولى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.