L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34151 · 26/01/2004

قرار تعقيبي عدد 34151 بتاريخ 26 جانفي 2004

عـدد القـضيـة : 34151 تـاريخ القــرار : 26 جانفي 2004  الأطــــراف :  -المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل وحقوق الإنسان  - ************* المــادة : إجـراءات  دمج المطاعن- رفض المطعن شكلا.  ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بقبول الإستئناف الأصلى شكلا ورفضه أصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.