عـدد القـضيـة : 34151
تـاريخ القــرار : 26 جانفي 2004
الأطــــراف : -المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل وحقوق الإنسان
- *************
المــادة : إجـراءات
دمج المطاعن- رفض المطعن شكلا.
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بقبول الإستئناف الأصلى شكلا ورفضه أصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.