L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 14/02/2009

تقرير ختم التحقيق للقرار التعقيبي عدد 39311 بتاريخ 14 فيفري 2009

الجمهوريّـة التونسيّـة     مجلـس الدّولـة  المحكمـة الإداريّــة  تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق الدائرة التعقيبية الثالثة  القضيّـة عـــدد : 39311      المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس، والمعقّب ضــدّه : " ------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.