إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية ،
وبعد الإطلاع على الأمر عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمير 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات وخاصة على الفصول 23 و24 و25 و26 منها،
وعلى الأمر عدد 426 لسنة 1994 المؤرخ فى 14 فيفري 1994 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.