الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311803
تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.