L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 35/1988 · 18/06/1988

منشور عدد 35 بتاريخ 18 جوان 1988 : حول ابرام الصفقات مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 35 من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة    الموضو ع: حول ابرام الصفقات مع الشركة التونسية الكهرباء والغاز.  وبعد، فقد اثير مروع الصفقات التي تبرمها الجماعات العمومية المحلية بالمراضاة مع الشركة التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.