L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 5/2002 · 17/01/2002

منشور عدد 3 بتاريخ 17 جانفي 2002 : نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين  الوزارات و المؤسسات العمومية

من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية  الموضوع : نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية.  المرجع: - الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عند 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.