L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 29/2001 · 02/06/2001

منشور عدد  29  بتاريخ 2 جوان 2001 : حول المقابر

من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول المقابر .  وبعد نظرا لما تمت ملاحظته من أن العديد من المقابر المتواجدة خاصة بالمدن الكبرى أصبحت تشهد ضغطا متزايدا وأنه تم بالبعض منها إستغلال كل الفضاء المخصص بها للدفن ، مما نتج عنه نفاذ مساحة الدفن بها ، فضلا عن عدم إمكانية توسعها بحكم تواجدها وسط تجمعات سكنية. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.