الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية
منشور عدد 12
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة البلديا
الموضوع : حول ازالة الكتابات المافية للاخلاق.
و بعد ، فقد ألفتت أنتباهي ظاعرة الكتابات والصور والرموز المافية لابسط القواعدالاخلاقية وذلك على الجدران وبالخصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.