L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 12/1988 · 01/02/1988

منشور عدد 12 بتاريخ 01 فيفري 1988 : حول ازالة الكتابات المافية للأخلاق

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية  الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 12 من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة  البلديا الموضوع : حول ازالة الكتابات المافية للاخلاق.  و بعد ، فقد ألفتت أنتباهي ظاعرة الكتابات والصور والرموز المافية لابسط القواعدالاخلاقية وذلك على الجدران وبالخصوص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.