L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 3/1988 · 12/01/1988

منشور عدد 3 بتاريخ 12 جانفي 1988 : مسك الدفاتر العائلية التونسية من طرف أجانب

الجمهورية التونسية إدارة العامة للجماعات العمومية المحلية   وزارة الداخلية  منشور عدد 3 من وزير الداخلية إلى السادة رؤساء البلديات (عن طريق السادة الولاة ) الموضوع : مسك الدفاتر العائلية التونسية من طرف اجانب  وبعد، فقد بلغ الى علمنا الى ان بعد البلديات قامت باعداد  وتسليم دفاتر عائلیة الي اجانب م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.