L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 55/1991 · 04/12/1991

منشور عدد 55 بتاريخ 4 ديسمبر 1991 : حول إكساء عملة الدولة و الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الوزير الاول  إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع: حول إكساء عملة الدولة و الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية   لقد أقر الأمر عدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 يضبط النظام الأساسي الخاص لعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.