الوزير الاول
إلى
السادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول إكساء عملة الدولة و الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
لقد أقر الأمر عدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 يضبط النظام الأساسي الخاص لعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.