L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 33/2000 · 01/09/2000

منشور عدد 33 بتاريخ 01 سبتمبر 2000 : المطبوعات الإدارية ذات الصبغة المشتركة

الجمهورية التونسية   الوزارة الأولى لإدارة العامة للإصلاح الإداري  من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة  والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الجماعات المحلية  الموضوع : المطبوعات الإدارية ذات الصبغة المشتركة. المراجع : - الأمر عدد 1692 لسنة 1994 الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.