L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2000 · 19/01/2000

منشور مشترك عدد 4 بتاريخ 19 جانفي 2000 : حول كيفية استعمال الأنموذج الخاص بالشهادة الطبية للوفاة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  منشور مشترك عدد 4 بتاريخ 19 جانفي 2000  من وزير الداخلية والصحة العمومية  الى السادة  - ضباط الحالة المدنية - مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة - مديري الإدارات الجهوية للصحة العمومية - مدير المعهد الوحلني للصحة العمومية - رئيس المجلس الوطني لعمادة الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.