L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 44/2001 · 07/09/2001

منشور عدد 44 المؤرخ في 7 سبتمبر 2001 : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحبة  منشور عدد 44 من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة و رؤساء البلديات  الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية.  أخضع الفصل 30 من مجلة الجباية المحلية ، الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ، الأرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.