L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 32/2000 · 19/05/2000

منشور عدد 32 بتاريخ 19 ماي 2000 : حول توفير متطلبات السلامة بالأسواق

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للشؤون الجهوية من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة  الموضوع: حول توفير متطلبات السلامة بالأسواق .  وبعد  ، سعيا لتامين متطلبات ووسائل السلامة بالأسواق البلدية  و الأسواق الأخرى التي تنتصب بصفة دائمة، وتفاديا لكل ما يمكن أن ينجر من مخاطر  عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.