L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 27/1996 · 25/04/1996

منشور تحت عدد 27 بتاريخ 25 أفريل 1996 : حول الترخيص في اقامة الحفلات الخاصة

 من وزير الداخلية  إلى السادة ولاة الجمهورية  الموضوع : حول الترخيص في إقامة الحفلات الخاصة.  وبعد، في نطاق مزيد تنظيم الحفلات الخاصة التي تحييها فرق الموسيقى والفنون الشعبية بقاعات الأفراح والمنازل.  وتفاديا للتجاوزات التي قد تحصل بين الحرفاء وأصحاب الفرق وخاصة الدخلاء منهم.  و المرغوب منك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.