L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 31/2000 · 07/08/2000

منشور عدد 31 بتاريخ 7 أوت 2000 : حول مزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقات

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  منشور عدد 31  من الوزير الأول  إلی السادة الوزراء وكتاب الدولة   والولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول مزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات و بالملك العمومي للطرقات المرجع : المنشور عدد 30 المؤرخ في 30 أفريل 1994. المصاحيب : أنموذج إذن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.