L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 22/1989 · 29/04/1989

منشور عدد 22 لسنة 1989 بتاريخ 29 أفريل 1989 : توجيه الإعلامات بوفاة المنخرطين بصندوق التأمين على الشيخوخة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  إلى السادة ضباط الحالة المدنية  عن طريق السادة الولاة الموضوع : توجيه الإعلامات بوفاة المنخرطين بصندوق التأمين على الشيخوخة المراجع : مناشيرنا عدد 53 المؤرخ في 1981/12/29 - عدد 14 المؤرخ في 1983/4/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.