L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 19/1989 · 11/04/1989

منشور عدد 19 بتاريخ 11 أفريل 1989 : حول تركيز نقط مياه للإطفاء

الجمهورية التونسية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 19  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع :  حول تركیز نقط مياه للاطفاء .    بعد، فقد ألفتت انتباهنا الوكالة الادارية للحماية المدنية إلى أن بعض البلديات لا تولي الحماية اللازمة لتركيز نقط مياه لاطفاء ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.