L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 7/1989 · 03/02/1989

منشور عدد 7 بتاريخ 3 فيفري 1989 : حول تيسير الخدمات البلدية لفائدة مواطنينا بالخارج

وزارة الداخلية  الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزیر الداخلية  إلى  السادة الولاة  الموضوع : حول تيسير الخدمات البلدية لفائدة مناطلينا بالخار .  وبعد، في اطار سياسة الدولة الرامية إلى تحدين الخدمات البلدية  المسداة من دون البلديات والی تبسيط الاجراءات واختار المسالك .  وتبعا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.