L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 11/2002 · 02/03/2002

منشورعدد 11 بتاريخ 02 مارس 2002 :توضيح التصرف في إسناد المنح

وزارة الداخلية الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : توضيح التصرف في إسناد المنح العائلية . المراجع: - منشور الوزارة الأولى عدد 12 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996 المتعلق بالتصرف في المنح ذات الصيفية العائلية في القلاع العمومي. - قرار الوزير الأول المؤرخ في 20 جویلی

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.