وزارة الداخلية
الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : توضيح التصرف في إسناد المنح العائلية .
المراجع: - منشور الوزارة الأولى عدد 12 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996 المتعلق بالتصرف في المنح ذات الصيفية العائلية في القلاع العمومي.
- قرار الوزير الأول المؤرخ في 20 جویلی
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.