L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 5/2002 · 31/01/2002

منشورعدد 5 بتاريخ 31 جانفي 2002 : الترشح للعمل ضمن فريق "المواطن الرقيب"

من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولادة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.  الموضوع : الترشح للعمل ضمن فريق "المواطن الرقيب". المراجع : - الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993.  - المنشور عدد 9 مؤرخ في 26 جانفي 1993. المصاحيب : أنموذج ترشح.  وبعد ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.