L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 39/2002 · 14/05/2002

منشور مشترك عدد 39 بتاريخ 14 ماي 2002 : حول منع استعمال الأكياس البلاستيكية سوداء اللون

منشور مشترك عدد 39 /2002 الى السادة :  - الولاة - المديرين الجهويين للصحة العمومية - المديرين الهويين للتجارة  - المديرين الجهويين للبيئة والتهيئة الترابية الموضوع : حول منع استعمال الأكياس البلاستيكية سوداء اللون المرجع : قرار السيد وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.