L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 22/2002 · 16/04/2002

منشور عدد 12 بتاريخ 16 أفريل 2002 : حول تطوير ترويج السمك الأزرق

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع: حول تطوير ترويج السمك الأزرق . المرجع: المنشور عدد 27 المؤرخ في 13 جوان 2001 .  وبعد، في نطاق تنفيذ الإجراءات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي يوم 12 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.