من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لتذاكر الأكل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن تذاكر الأكل المسندة إلى الأعوان الملزمين بالبقاء في أماكن العمل خارج أوقات العمل لا تعتبر دخلا خاضعة للضريبة، يشرفني إعلامكم أنه في الحالة الخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.