L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 47/2002 · 16/08/2002

منشور عدد 47 بتاريخ 16 اوت 2002 : حول تشريك ممثل عن وزارة النقل صلب اللجنتين الفنيتين لرخص  البناء و للتقسيمات

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  إدارة الشؤون الإدارية العامة  منشور عدد 47 من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول تشريك ممثل عن وزارة النقل صلب اللجنتين الفنيتين لرخص  البناء و للتقسيمات  و بعد ، ففي إطار الحرص على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.