L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 37/2000 · 22/05/2000

منشور عدد 37 بتاريخ 22 ماي 2000 : مساهمة الجماعات العمومية المحلية في تمويل  برامج التكوين والرسكلة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 31 من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة الموضوع : مساهمة الجماعات العمومية المحلية في تمويل برامج التكوين والرسكلة. وبعد، في إطار تحسين القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الجماعات العمومية المحلية وذلك بإرساء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.