L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 31/2000 · 07/08/2000

منشور عدد 31 بتاريخ 07 اوت 2000 :حول مزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي

و من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة الموضوع : مساهمة الجماعات العمومية المحلية في تمويل  برامج التكوين والرسكلة. وبعد، في إطار تحسين القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الجماعات العمومية المحلية وذلك بإرساء نظام لتكوينهم ورسكلتهم بما يضمن فتح الأفاق أمامهم وتحفيزهم على الرفع من مستواهم وتمكينهم من مواكبة التطورات التي تشه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.