L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2003 · 13/12/2003

ملحوظة عمل عدد 29 بتاريخ 13 ديسمبر 2003 : المشربات و المقاهي من الصنف الأول

 وزارة الداخلية واالتنمية المحلية ملحوظة عمل عدد 29  بتاريخ 13 ديسمبر 2013    الموضوع : بشان المشربات والمقاهي من الصنف الأول .  وبعد، فقد لوحظ تعمد أصحاب المشربات استعمال الكراسي  و استهلاك الشيشة بمحلاتهم ، كما سجل تزايد كبير في عدد رخص المقاهي من الصنف الأول الممنوحة .  لذا، فقد اقتضت الضرورة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.