L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 26/2003 · 07/10/2003

منشور عدد 26 لسنة 2003 بتاريخ 07 أكتوبر 2003 : إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة

الجمهورية التونسية  الوزارة أول  منشور عدد 26  من الوزير الأول  إلی  السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع : إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة. المرجع : - القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.