L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2004 · 07/01/2004

منشور عدد 4 بتاريخ 7 جانفي 2004 : حول المحافظة على الطابع العمراني والطبيعي المميز للمدن

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية والتنمية المحلية  وززارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  منشور عدد 4 مؤرخ في 7 جانفي 2004  من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  إلى السادة :  - الولاة.  - رؤساء البلديات . - المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان والتهيئة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.