L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 37/1998 · 06/07/1998

منشور عدد 37 بتاريخ 6 جويلية 1998 : حول تحديد و استقصاء المنك البلدي و تسجيله

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 37  من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة  الموضوع : حول تحديد و استقصاء المنك البلدي و تسجيله .  وبعد، لمزيد إحكام التصرف في الممتلكات العقارية التابعة للجماعات العمومية المحلية و استغلالها استغلالا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.