الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية
منشور عدد 37
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : حول تحديد و استقصاء المنك البلدي و تسجيله .
وبعد، لمزيد إحكام التصرف في الممتلكات العقارية التابعة للجماعات العمومية المحلية و استغلالها استغلالا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.