مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 19 لسنة 2021
الموضوع : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين و المؤسسات المالية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المتعلق بالبنوك و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.