L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 13/2016 · 22/06/2016

حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد

مــذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية  ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضــوع: حول إسناد شھائد الإعفاء من الخصم من المورد.  المـــــرجع : المذكرة الإدارية عدد 697 بتاريخ 23 جانفي 2013.  المصاحيب : نماذج شھائد إعفاء من الخصم من المورد. وبعد، لقد تم بمقتضى المذكرة الإدارية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.